الشيخ الأنصاري
108
كتاب الطهارة
الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء « « 1 » . ورواية معاوية بن عمّار في الصحيح أيضا « 2 » دلّ بمفهومه - بعد تخصيص المنطوق بما عدا التغيّر - على أنّ القليل ينجّسه شيء سوى التغيّر ، ولا حاجة لنا إلى إثبات عموم « الشيء » لكفاية الإيجاب الجزئي في المقام . ومنها : صحيحة إسماعيل بن جابر : « عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : كرّ ، قلت : وما الكرّ . . الخبر « « 3 » . وفي مصحّحة أخرى له : « عن الماء الَّذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته « « 4 » ويستفاد منها كون انقسام الماء إلى ما لا ينفعل وإلى ما ينفعل مركوزا في أذهان الرواة . ومنها : صحيحة البقباق الواردة في سؤر الكلب ، قال عليه السلام : « إنّه رجس نجس لا يتوضّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء واغسل الإناء بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » « 5 » . وصحيحة عليّ بن جعفر في خنزير يشرب من إناء ، قال : « يغسل سبع مرّات » « 6 » . وصحيحة محمّد بن مسلم : « عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال :
--> « 1 » الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 . « 2 » الوسائل 1 : 117 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . « 3 » الوسائل 1 : 118 ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 . « 4 » الوسائل 1 : 121 ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأول . « 5 » الوسائل 1 : 163 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 4 . « 6 » الوسائل 1 : 162 ، الباب الأول من أبواب الأسئار ، الحديث 2 .